الشيخ فاضل اللنكراني
70
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 11 : يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ والعقل ، فلا اعتبار بعقد الصّبي والمجنون ولو أدواريّاً حال جنونه ، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما ، والأحوط البناء على سقوط عبارة الصبي ، لكن لو قصد المميّز المعنى وعقد لغيره وكالة أو فضولًا وأجاز أو عقد لنفسه مع إذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ يتخلَّص بالاحتياط ، وكذا يعتبر فيه القصد ، فلا اعتبار بعقد الساهي